ما لا يجب عليه الظهار قلت : أرأيت ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم  ؟ 
قال : قال  مالك    : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، فالظهار من ناحية الطلاق . 
ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند  مالك  ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه . 
				
						
						
