قلت : أرأيت ؟ إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان
قال : لا يكون مظاهرا إلا إذا قدم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا ، وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار ، لأن قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان ، فإن قدم فلان طلقت عليه وإن [ ص: 311 ] لم يقدم لم تطلق عليه ، وكذلك الظهار عندي مثل هذا . مالكا