قلت : أرأيت ؟ إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
قال : قال : لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج . مالك
قلت : ما فرق بين الظهار وبين هذا في قول ؟ مالك
قال : لأن الظهار يمين لازمة لا يحرم النكاح عليه ، والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء .
والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها .
قلت : والظهار في قول يمين ؟ مالك
قال : نعم ، وقد أخبرتك بقول وما قال في ذلك . عروة بن الزبير