قلت : أرأيت وهي زوجته في قول لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي ، فعرض عليها الإسلام فأسلمت مكانها بعدما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا وإن هو ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرهما فأسلمت بقرب إسلام الزوج فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له . مالك
قال : وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لأنها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذي طلق فيه ، ألا ترى أنها إنما تكون عنده لو لم يطلق على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذي قبل . سحنون