فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ،  [ ص: 316 ] وقال لها أنت علي كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك  ، أيكون هذا سواء في قول  مالك  ، وما يلزم الزوج من هذا الظهار ومن هذا الطلاق قال : قال  مالك  في الرجل يقول في المرأة إن تزوجتها فهي طالق وهي علي كظهر أمي : إنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار جميعا ، فإن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، لأن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في الوجهين ، وإنما تكلم  مالك  في الذي يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه إن تزوجها وقع عليها الظهار والطلاق جميعا والذي قدم الظهار أبين عندي . 
قال : وقال  مالك    : لو أن رجلا قال لامرأة تحته أنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي قدم الطلاق ، طلقت عليه ألبتة ، فإن تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة في الظهار لأن الظهار وقع عليها وليست له بامرأة وهي مخالفة للذي يقول إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ، لأن هذه ليست في ملكه فوقعا جميعا مع النكاح كذلك فسر  مالك  فيهما جميعا . 
				
						
						
