من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت في قول إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر أم لا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟
قال : نعم .
قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال مالك : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير . مالك
قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟
قال : ما أرى بذلك بأسا [ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته .
قال قال ابن وهب ، وقال يونس وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر . ابن شهاب
قال قال ابن وهب قال يونس : ليس له أن يتلذذ منها بشيء . ربيعة
قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول ؟ مالك
قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه .