قال : ولقد سألنا عن مالكا ؟ الرجل يولي من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه
قال : نعم .
قال : وأصوب مما فعل عندي أن لو وطئ قبل أن يكفر ، ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسألتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الإيلاء يسقط عنه . مالك
قلت : أرأيت إن كان هذا المولي المظاهر لما وقفته بعد مضي الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام ، فقال : أخروني حتى أطعم وحتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها ، وقالت المرأة لا تؤخروه ؟
قال : يتلوم له [ ص: 319 ] السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع .
فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يريد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قول في الإيلاء والظهار جميعا إلا أنه في الإيلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك ، وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك . مالك