فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر قلت : أرأيت ؟ إن ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر
قال : قال : لا يجزئه الصيام إذا أيسر . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ أعسر بعدما أيسر
قال : أرى أن الصوم يجزئه لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك .
قال : فقلنا وإن دخل في الصيام أو أطعم فأيسر أترى العتق عليه ؟ لمالك
قال : إن كان إنما صام اليوم واليومين وما أشبهه فأرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ، ولكنه أحب ما فيه إلي وإن كان صام أياما لها عدد ، فلا أرى ذلك عليه بواجب وأرى أن يمضي على صيامه .
قال : وكذلك الإطعام مثل ما فسرت لك في الصيام . مالك
قلت : فإن كان يوم جامعها معدما إنما هو من أهل الصيام لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام ، ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر ؟
قال : قال : عليه العتق لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر . مالك