قلت : أرأيت في قول إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق والسويق ، أيجزئه كما تجزئ الحنطة والشعير ؟ مالك
قال : قال : لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات ، إلا أني أرى إن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار أن ذلك يجزئه . مالك