قلت : أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول مالك ؟ قال : نعم يجزئه ذلك ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام ، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه .
قلت : ولا يجزئ في قول مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض ، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ؟
قال : نعم لا يجزئ .
قلت : ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟ قال : نعم لا يجزئ عند مالك .


