قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ، ثم ضاق السعر واشتدت حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير ، أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس  ؟ 
قال    : نعم ، قلت : وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ، ثم خرج إلى بلد عيشهم فيها الشعير أو التمر فأطعم هناك ما هو عيش أهل تلك البلاد أجزأ ذلك عن ظهاره ؟ 
قال    : نعم . 
قلت : وكذلك هذا في جميع الكفارات ؟ قال    : نعم . 
قلت : أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا ، أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجزئه . 
سفيان  عن جابر قال : سألت الشعبي  عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه . 
قال ابن القاسم    : فإن لم يجد عنده في بلاده فليبعث به إلى بلاد أخر وذلك أني سمعت  مالكا  وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان أطعم اليوم عن كفارة ، فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم أيضا عن كفارة اليمين الأخرى ولم يجد غيرهم . 
قال : لا يعجبني ذلك . 
قلت : كانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أم من شيئين مختلفين ؟ 
قال    : إنما سألنا  مالكا  عن كفارتين في اليمين بالله فقال : ما أخبرتك . 
قلت : وإن افترقت الكفارتان ، فكانت عن ظهار وعن إفطار في رمضان ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي  ابن مهدي  عن  بشر بن منصور  قال : سألت  يونس بن عبيد  عن الرجل تكون عليه يمينان فيدعو عشرة فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد ، فكره ذلك وقال : لا ولكن يدعوهم اليوم ، فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم بالغد إن شاء 
				
						
						
