قال ابن القاسم : قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم في الكفارات ؟
قال : نعم إذا كان قد أكل الطعام .
قلت : ويحسبه له مالك في العدد ويجعله مسكينا .
قال : نعم .
قال ابن القاسم وقال مالك : إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات ، فأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي وإن كان في كفارات الظهار أعطي بمد هشام ، وإن كان في فدية أذى أعطي مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم .


