قلت : أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار  ؟ 
قال : سألت  مالكا   [ ص: 329 ] عن ذلك فقال : نعم ، يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة . 
قال  مالك    : وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام . 
قال ابن القاسم    : فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ، ثم سمعته بعد ذلك يقول وابتدأنا بالقول فقال : إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى الأرخص له ، فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك  مالك  ولذلك نهاه . 
قال : ولقد سألت  مالكا  عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ؟ 
قال : نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه . 
قال  مالك    : ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قد أجاب إلى الإسلام . 
				
						
						
