جامع الظهار قلت : أرأيت ؟ المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها
قال : قال : نعم ، تمنعه نفسها مالك قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . [ ص: 335 ] قال : فقلت أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها . لمالك
فقلت : فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الإمام ؟
قال : نعم ، قلت : ويرى أيضا للإمام أن يحول بينها وبينه ؟ مالك
قال : بلغني عن ذلك وهو مالك رأيي .
قال : وسمعت وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة ، فارتجعها ولم يشهد على رجعتها ، فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد . مالكا
فقال : قد أصابت ونعم ما فعلت . مالك