قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا قال : والله لا أقربك حتى يقدم فلان ، أيكون موليا . مالك
قال : قال لي في الرجل يقول لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك : إنه مول ، فكذلك مسألتك عندي تشبه هذه . مالك
قلت : وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول ؟ مالك قال : نعم .
قلت : فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول ؟ مالك
قال : نعم ، لأن قال في الرجل يقول لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ألبتة ، ففعله وبره فيها لا يكون إلا إيلاء ، فرأي مالكا أنه مول وكان من حجته أو حجة من احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها ، فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه ولم يعجل عليه الطلاق ، لها أن ترضى فلا يكون فيه إيلاء ، ومما يبين لك ذلك أن لو قال إن وطئتك حتى أمس السماء فعلي كذا [ ص: 337 ] وكذا . مالك
فقالت : لا أريد أن تطأني وأنا أقيم ، لم تطلق عليه لأن المرأة إن أقامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها ، وليس ممن يوقف على فيء ، وأما الآخر فإن أقامت قبل مضي الأربعة الأشهر لم يعجل عليه شيء لأن فيئه الوطء وبه الحنث ، وإن أقامت بعد الأربعة وقف فإما فاء فأحنث نفسه ، وإلا طلق عليه السلطان .