قلت : أرأيت ؟ إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله ، أيكون موليا وقد استثنى في يمينه
قال : سألت عنها ، فقال : هو مول وقال غيره لا يكون موليا . مالكا
قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه ، هل له أن يطأ بغير كفارة في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة ، فلم جعله موليا وهو يطأ بغير كفارة ؟ مالك
قال : لأنه إذا تركها أربعة أشهر فلم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها في رقبته ، إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء ، فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إن طلبت امرأته ذلك ، وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه ، وإنما يسقط عنه بالجماع ، ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء .