قلت : أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله ، أيكون موليا وقد استثنى في يمينه ؟
قال : سألت مالكا عنها ، فقال : هو مول وقال غيره لا يكون موليا .
قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه ، هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة ، فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ؟
قال : لأنه إذا تركها أربعة أشهر فلم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها في رقبته ، إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء ، فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إن طلبت امرأته ذلك ، وإن كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه ، وإنما يسقط عنه بالجماع ، ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء .


