قلت : أرأيت إن قال : إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي أنا فيه بعينه ، أيكون موليا أم لا  ؟ 
قال    : لا يكون هذا موليا . 
قلت : أرأيت إن لم يصم ذلك الشهر حتى مضى ثم جامعها ، أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ؟ 
قال    : لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر . 
قلت : لم ؟ 
قال    : لأن الشهر قد مضى وإنما يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شيء ، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الإيلاء ، ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده إن جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامع  [ ص: 340 ] امرأته أنه لا يكون موليا ، فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك فهو بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					