قلت : فإن قال : يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا  ؟ 
قال    : يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الإيلاء ، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما يحلف عليه ، فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف له الحالف وإلا فرق السلطان بينهما مكانه . 
قلت : وهاتان المسألتان جميعا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
