قلت : أرأيت الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع إذا آلى من امرأته وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء . 
قال    : ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته ، أيوقف بعد أربعة أشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف . 
				
						
						
