قلت : أرأيت في قول الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر أم لا ؟ مالك
قال : ما سمعت من في هذا شيئا ولا يوقف إذا لم يستطع الجماع إذا آلى من امرأته وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء . مالك
قال : ومثل ذلك الخصي الذي لا يطأ يولي من امرأته ، أيوقف بعد أربعة أشهر أو الرجل يولي من امرأته ثم يقطع ذكره فهذا كله واحد ولا يكون على واحد منهم توقيف .