قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فمضى أجل الإيلاء قبل انقضاء عدتها ، أيكون لها أن توقفه أم لا ؟ مالك
قال : قال : نعم لها أن توقفه . مالك
قلت : أرأيت ؟ إن انقضت العدة قبل أجل الإيلاء ، فمضى أجل الإيلاء وليست له بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه
قال : يرجع الإيلاء عليه مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثاني ، فإذا مضى أربعة أشهر من يوم تزوجها التزويج الثاني وقفته إن أحبت .
قلت : أرأيت ؟ إن آلى منها ثم طلقها ، فانقضت عدة الطلاق بعدما مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه ثم خطبها مكانه فتزوجها ، فلما مضى الشهر قالت له المرأة أنا أوقفك فإما أن تفيء وإما أن تطلق
قال : لا يكون لها أن توقفه إلا بعد مضي أربعة أشهر من يوم النكاح الثاني ، لأن الملك الأول قد سقط ، فقد سقط الأجل الذي مضى من الإيلاء الذي كان ، والإيلاء لازم للزوج ويبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثاني .
قال ابن القاسم : قال : وإن آلى منها فوقفته بعد الأربعة أشهر فطلقها ثم تزوجها ، فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بثلاث ثم تزوجها بعد زوج . مالك
قال : يرجع عليه اليمين وتوقفه امرأته ، فإن فاء وإلا طلق عليه السلطان . مالك
قال : وكذلك هذا في الظهار والإيلاء لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا طلقها بترك الفيء أو بطلاق غير ذلك ، ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار لأنه لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة ، فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه إلا بالكفارة فإن طلاقه إياها ثلاثا ثم تزويجه إياها بعد زوج لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار ، ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا بكفارة ، فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه . مالك
قال [ ص: 350 ] : إذا آلى منها إلى أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة الأشهر فلم يفئ ففرق بينهما السلطان ، ثم إن تزوجها بعد ذلك وقد بقي من الوقت الذي آلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من أربعة أشهر . مالك
قال : فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقي من الوقت الذي آلى فيه أكثر من أربعة أشهر . مالك