قلت : قال : قال فهل يجمع الإمام للعان المسلم ناسا من المسلمين : يلتعن في دبر الصلوات وبمحضر من الناس ، ولا بد للإمام فيما سمعنا من مالك أنه يلاعن بينهما بمحضر من الناس . مالك
قلت : ؟ أرأيت إتمام اللعان ، أهو فرقة بين الزوجين أم حتى يفرق السلطان بينهما
قال : قال : إتمام اللعان هي الفرقة بين الزوجين . مالك
عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر .
عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن أن المتلاعنين يتلاعنان في دبر الصلاة الظهر والعصر وما كان في دبر العصر أشهدهما . عمرو بن شعيب