قلت : أرأيت في قول المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل له أن ينكحها ؟ مالك
قال : لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد .
قال : السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته . مالك
قال : وتلك السنة عندنا لا شك فيها . مالك
قال وقاله ابن وهب ابن شهاب ويحيى بن سعيد . وربيعة بن أبي عبد الرحمن
عن ابن وهب ابن لهيعة عن والليث عبد الله بن أبي جعفر عن أن التلاعن هي البتة ولا يتوارثان ولا يتناكحان [ ص: 355 ] أبدا وعليها عدة المطلقة ، فإن كان لها عليه مهر وجب عليه . بكير بن الأشج
قلت : فإن ؟ أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان ولم يبق من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة
قال : إذا أكذب نفسه وقد بقي من لعان المرأة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته
عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عن أبيه عن عمرو بن شعيب أنه كان يقول في الملاعن إذا أكذب نفسه بعدما يشهد أربع شهادات من قبل الخامسة التي يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما . عبد الله بن عمرو بن العاص