قلت : أرأيت في قول المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان ؟ مالك
قال : قال : اللعان بين كل زوجين إلا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان . مالك
قال : وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره . سحنون
قلت : أرأيت في قول الصبي إذا قذف امرأته وهي امرأة كبيرة أيلاعن أم لا ، لأنه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد إن جاءت امرأته بالولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك : إنه إن زنى لم يحد ؟ مالك
قال : وإن مالك لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن . قذف الصغير