قلت : أرأيت إن ادعت المرأة أن الزوج قذفها ، والزوج منكر فأقامت البينة  ؟ 
قال : إذا قامت البينة جلد الحد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن . 
قلت : ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف ؟ 
قال : نعم ، لأنه يقول : كنت أريد أن أكتم ، فأما إن قامت البينة فأنا ألتعن ، وقال بعض كبار أصحاب  مالك    : إنه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه قال : قد رأيتها تزني وهو يجحد ، كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له ; لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله جل وعز : {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله    } وكأنه قال حين جحد أن يكون قال : قد رأيتها تزني ، ثم قال : لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد بإكذابه لنفسه . 
ثم قال : أنا صادق فلا يقبل منه . 
				
						
						
