في لعان الأعمى  
قلت : أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية قلت : أرأيت إن قلت : إنه يدعي الاستبراء في الحمل ، فيجوز له أن يلتعن في الحمل ، فهو يجوز له أن يلتعن إذا ادعى الرؤية . 
قال غيره بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم ، وأما رؤية فلا ، قاله غيره وكذلك ينبغي . 
قال ابن القاسم  هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم    } والأعمى عند  مالك  هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول  مالك    . 
قال  مالك    : جعل ذلك إليه ويحمله في دينه . 
				
						
						
