استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت : أرأيت إن في قول [ ص: 366 ] كان غصبها منه رجل فردها عليه ، أعليه أن يستبرئها ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن ؟ كانت أمته ثم عجزت ، أعليه أن يستبرئها
قال : لم أسمع من فيها شيئا ، وأحب إلي أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ، ولو كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء . مالك
قلت : فلو أن ؟ رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها ، أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء
قال : نعم ، قلت : فإن في قول غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها ؟ مالك
قال : إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ، لأن قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ، فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه لم يمسها . مالكا
قال : ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ; لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بها ، قال : فقيل : فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ؟ لمالك
قال : لا ، لأنه وطئها وهي عنده ملك له .
قال : وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد . مالك
قلت : في قول أفيجب عليه الصداق مع الحد ؟ مالك
قال : نعم .