استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت : أرأيت إن كان غصبها منه رجل فردها عليه ، أعليه أن يستبرئها  في قول  [ ص: 366 ]  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن كانت أمته ثم عجزت ، أعليه أن يستبرئها  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيها شيئا ، وأحب إلي أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ، ولو كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء . 
قلت : فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها ، أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها  في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ، لأن  مالكا  قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ، فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه لم يمسها . 
قال : ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ; لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بها ، قال : فقيل  لمالك    : فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ؟ 
قال : لا ، لأنه وطئها وهي عنده ملك له . 
قال  مالك    : وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد . 
قلت : أفيجب عليه الصداق مع الحد  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
