الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت : أرأيت إن كان غصبها منه رجل فردها عليه ، أعليه أن يستبرئها في قول [ ص: 366 ] مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن كانت أمته ثم عجزت ، أعليه أن يستبرئها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا ، وأحب إلي أن يستبرئها لأنه قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ، ولو كانت في يده لم تخرج لم يكن عليه استبراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها ، أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ، لأن مالكا قال في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة ، فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يطأها وتقر المرأة بأنه لم يمسها .

                                                                                                                                                                                      قال : ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ; لأنها قد أغلق عليها بابه وخلا بها ، قال : فقيل لمالك : فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لأنه وطئها وهي عنده ملك له .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليها الحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية