استبراء الموهوبة والمرهونة
قلت : أرأيت إن رهنت جارية فافتككتها أيكون علي استبراؤها في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا يكون على سيدها استبراء ; لأنها بمنزلة ما لو استودعها رجلا . مالك
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل جارية فعاب عليها ثم ارتجعتها ، أيكون علي أن أستبرئها في قول ؟ مالك
قال : نعم .
فقلت : ولا يكون هذا مثل البيع ؟
قال : لا ، لأن هذا حين غاب عليها غاب عليها وهو حائز لها ، فعلى الذي وهب إذا ارتجع أن يستبرئ لنفسه ، والبيع يتواضعانها فإذا رجعت إليه قبل أن تدخل في الحيضة ويذهب عظم حيضتها ، فلا استبراء على البائع ، إذا رجعت إليه ، وإن كان في البيع قد قبضها [ ص: 367 ] المشتري وحازها لنفسه ليس على المواضعة عنده ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع إن استقاله أن يستبرئها ، وأن ذلك بعد يوم إذا غاب عليها فكذلك الهبة .
قلت : أرأيت إن ؟ وهبت لابن لي صغير في حجري جارية أو لابن لي كبير وهو في عيالي ، فارتجعت هبتي اعتصرتها أعلي أن أستبرئها أم لا
قال : الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانا في يد الأب لم يكونا يخرجان فلا استبراء عليه ، وإن كان يخرجان أو قبضها الكبير وغاب عليها فالاستبراء عليه ، فإن وطئها الابن فلا اعتصار للأب فيها ، وكذلك قال ليس عليه اعتصار . مالك
قال : وقال : لو أن مالك أجزتها تلك الحيضة من الاستبراء . رجلا استودع رجلا جارية فحاضت عند المستودع ثم اشتراها المستودع
قلت : أرأيت إن في قول اشتريت جارية أو وهبت لي أو تصدق بها علي أو صارت لي من مغنم أو من غيره أو أوصي لي بها أو ورثتها أو صارت لي بوجه من الوجوه ، أيجب علي أن أستبرئها ؟ مالك
قال : نعم .