قلت : أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده أو مدبرته ، فقبضها المشتري ، أيكون على [ ص: 371 ] البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ؟ مالك
قال : نعم ، عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء .