في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
قلت : أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا ، فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليها فاختار الرد أو اخترت الرد ، أيكون على البائع إذا رجعت إليه الاستبراء أم لا ؟
قال : لا ، لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يتم فيها ، وإني أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن ; لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك منه رضا واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك .
ألا ترى أن المغصوبة أيضا أحب لسيدها أن لا يمسها حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها .