ما ينقضي به الاستبراء
قلت : أرأيت إن اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه ، أينقضي به [ ص: 372 ] الاستبراء ؟
قال : قال : كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو علقة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحر تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد ، فكذلك الاستبراء عندي مثله . مالك
قلت : أرأيت إن قالت الأمة : قد أسقطت ، أيصدقها سيدها أم لا ؟
قال : السقط لا يخفى دمه وينظر إليه النساء ، فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق .