في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
قال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ، ثم يبيعها [ ص: 375 ] قبل أن يطأها ، قال : يستبرئها بحيضة .
قال : وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة ، وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاشتراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه .
قال : وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ، وإن كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعدما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين هاهنا عدة لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه ، وإن طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول . مالك
قال : ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له . مالك