قلت : فإن ؟ كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق
قال : فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع : لم أطأ ، كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها ، فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك ، وإن كان ذلك قبل الاستبراء ; لأن البائع قد قال : لم أطأ ، ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها ، فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها ، وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الشراء أن يزوجها ولا يستبرئها ، وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها