الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع : لم أطأ ، كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها ، فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك ، وإن كان ذلك قبل الاستبراء ; لأن البائع قد قال : لم أطأ ، ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها ، فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها ، وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الشراء أن يزوجها ولا يستبرئها ، وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية