في الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج لم يبن زوجها ، فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها زوجها ، أيصلح لي أن أطأها ؟
قال : لا يصلح لك أن تطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري .
قلت : فإن ؟ اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ، ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين
قال : قال : لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها ، فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت عدتها أجزأها ذلك من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها قلت : أرأيت أمة رجل زنت ، أله أن يطأها في قول مالك ؟ مالك
قال : قال : لا يطؤها حتى تحيض حيضة . مالك
قلت : أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض ؟
قال : لا يجوز ذلك لأن قال : لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه . مالكا