[ ص: 378 ] في الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء  ؟ 
قلت : أرأيت إن خالع امرأته على جارية لها ، أيكون على الزوج الاستبراء ؟ 
قال : إن كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه الاستبراء ، وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء قلت : وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية ؟ 
قال : هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها  مالك    : إنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج 
				
						
						
