قال : وقال : مالك لابن القاسم : فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفينة ؟ قال : تجزئهم صلاتهم عند ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا ، قلت قال : وكان مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه ، مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل مالك أن ابن وهب أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وغيرهم : كانوا يصلون في السفينة ولو شاءوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا . وأبا الدرداء