الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتراها وهي في عدة من الطلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة .

                                                                                                                                                                                      وهو انقضاء عدتها من يوم طلقها ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده ، وذلك ثلاثة أشهر .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت من اشترى امرأته بعدما دخل بها أو قبل أن يدخل ، أعليه استبراء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : [ ص: 379 ] لا .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ولا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال مالك : من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن نافع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية