قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ اشتراها وهي في عدة من الطلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها
قال : أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة .
وهو انقضاء عدتها من يوم طلقها ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده ، وذلك ثلاثة أشهر .
قلت لابن القاسم : أرأيت من اشترى امرأته بعدما دخل بها أو قبل أن يدخل ، أعليه استبراء في قول ؟ مالك
قال : [ ص: 379 ] لا .
قال : ولا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري . سحنون
قال قال ابن وهب : من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول مالك ابن نافع .