الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألي أن أطأ أيتهما شئت ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كنت وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ أو قد كانتا حرمتا عليه حين باعهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : لعبد الملك : فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما حرم الفرج وهو في ملكه ، والبيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو ظاهر منها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحرمها ، ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه .

                                                                                                                                                                                      قلت لعبد الملك : فلو حرمها بأن وهبها لابنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره ، هل يكون ذلك محللا له أختها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان لعبده أن يطأها لأن للسيد انتزاعها فتحل له بلا مانع له .

                                                                                                                                                                                      قال [ ص: 380 ] عبد الملك : وكذلك كل ما يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاءا أو أحدهما قيل له : فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ، قال : إذن يمضي على جهة التحريم ; لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية