[ ص: 386 ] في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
قلت : أرأيت إن وطئتها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا ، كيف يصنع بهذا الولد ؟
قال : قال : أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ، فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فهو من البائع ، إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في حال هذا كله حين وطئ في حال الاستبراء ، وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ، ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه . مالك
قلت : فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الاستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر والبائع منكر للوطء ؟
قال : لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له ، إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينتقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ، قلت : أرأيت إن ، أيكون ذلك له أم لا ؟ قال البائع قد كنت أفخذتها ولكني لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي
قال : ذلك له ولا يلزمه الولد .
قلت : أرأيت هذه التي في قول وطئ المشتري في حال الاستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ؟ باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطأ ولا ينزل فيها ، فجاءت بولد لما تجيء به النساء من يوم وطئها سيدها
قال : قال : يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول : كنت أعزل عنها . مالك
قال وقد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل : إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوكاء ينفلت فألحق به الولد وذكره أشهب أشهب عن عن ابن لهيعة عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا . يزيد بن أبي حبيب