في الرجل يقول للعبد : إن بعتك فأنت حر ، ثم يبيعه
قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فباعه ؟
قال : قال : يعتق على البائع ويرد الثمن . مالك
قلت : فإن ؟ قال رجل لرجل : إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر ، وقال سيده : إن بعتكه فهو حر ، فباعه سيده من الحالف
قال : قال : هو حر من الذي قال : إن بعتك . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع ، وربما عقد فيه قبل أن يبيعه .
فقال ابن القاسم : وحدثني ابن أبي حازم أن كان يقول : هو مرتهن في يمينه . ربيعة