قال : وسمعت الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك وسئل عن جباب إنطابلس التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه ؟ مالكا
قال : لا أحب لأحد أن يشرب منه ولا يغتسل به ، فقيل له : أتسقى منه البهائم ؟
قال : لا أرى بذلك بأسا .
قال ابن القاسم وقال في البئر من آبار مالك المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة وقال : يستقي منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا .
قال : وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك . مالك
قلت : أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد انثنت وهو لا يدري من أي شيء انثنت أيتوضأ منها أم لا ؟
قال : قال : إذا كانت البئر قد انثنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها . مالك
قال : وهذا مثل ذلك .
قال : قال وسمعت ابن وهب وسئل عن مالكا ؟ رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء
قال : نعم يتوضأ منه ، قيل له : فإن جف ذلك الماء ؟
قال : يتيمم بذلك الطين ، قيل له : يخاف أن يكون فيه زبل ؟
قال : لا بأس به ، قال : وسئل عن مالك برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟ مواجل أرض
قال : لا يتوضأ به ولا يشرب منه ، قال : ولا بأس أن تسقى منه الماشية ، قال : ؟ والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه
قال : إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة .
قال عن ابن وهب [ ص: 132 ] عن ابن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن ، فقالا أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فترجو أن لا يكون به بأس قال الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب سحنون وقال قال علي : من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد ، وإن ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد ما دام في الوقت ، وقال مالك ابن شهاب : كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته لا يضره ذلك . وربيعة بن عبد الرحمن
قال : إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه ، قال ربيعة : إنما هذا في البئر . سحنون
قال عن ابن وهب أنس بن عياش عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
قال : بلغني عن ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثم يغتسل فيه " . أبي هريرة