في الرجل يعتق رقيقه وعليه دين ، فيقوم عليه الغرماء أيكون لهم أن يبيعوهم دون السلطان قلت : أرأيت من أعتق رقيقه ولا مال له غيرهم ، وعليه دين يغترقهم فيقوم عليه [ ص: 414 ] الغرماء أيكون له أن يبيعهم دون السلطان أو يكون ذلك للغرماء ؟
قال : قال مالك : لا يكون له أن يبيعهم ولا لهم دون السلطان .
قلت : فإن باعهم بغير أمر السلطان ، ثم أفاد مالا ثم رفع أمرهم إلى السلطان ؟
قال : يرد بعضهم وتمضي حريتهم وإنما ينظر السلطان في ذلك يوم يرفع إليه ، فإن كان أعتق وهو موسر ثم أفلس لم يرد عتقه ، وإن كان أعتق وهو مفلس ثم أيسر لم يرد عتقهم أيضا .
قلت : فإن باعهم السلطان في دينه ، ثم اشتراهم سيدهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك أيعتقون عليه في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يعتقون عليه وهم رقيق .


