الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ابني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما ، فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان [ ص: 425 ] بغير أمره أيعتق علي ، في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك ؟ قال : نعم ، وأصل ذلك أن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة ، فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده ، أو مولى عليه أو صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وصية له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ، ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية