قلت : أرأيت في قول ابني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما ، فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان [ ص: 425 ] بغير أمره أيعتق علي ، في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي ؟ مالك قال : نعم ، وأصل ذلك أن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة ، فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده ، أو مولى عليه أو صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وصية له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ، ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا قول . مالك