في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ، ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ، ثم مات السيد ، أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال ؟
قال : بل هو من رأس المال وهو رأيي .
قلت : وتباع الأمة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والأمة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك ؟
قال : نعم .


