الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا أن يرهقه دين فتباع الأمة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذي في بطنها إذا بيعت ، ويكون رقيقا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك ؟ فقال : إذا كان الدين قبل العتق فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الأم والولد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الدين إنما رهقه بعدما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : تباع الأمة وما في بطنها في الدين فتصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه ، فإن لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فالذي كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الأمة وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وإنما أرق مالك الولد إذا أرهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل إن قال : كيف تباع أمة ويستثنى ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التي كان يحتج بها ، فأما إذا وضعته فإنه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين من بعد عتقه إياه وفيما بعد موته وهذا الذي سمعت وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو قال لأمته : ما في بطنك حر فلحقه دين بعد عتقه ما في بطنها إنها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية