قلت : أرأيت إن في قول قال لأمته : ما في بطنك حر ، فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد ، أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع [ ص: 434 ] الأم وحدها ؟ مالك قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الأم ولدها فإنه لا يباع الولد وتباع الأم وحدها ، وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه إن لو قاموا قبل الولادة ، إذا كان الدين ، قبل عقد العتق مالك