في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته قلت : أرأيت إن ؟ وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له ، لمن قيمة العبد
قال : للموهوب له .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي وإنما أبطل الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو وهبها أو حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له ، وإن مات الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه ، فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك ، فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه والموهوب له ، فإن كان وهبها بمالها أو تصدق بها بمالها فماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر المال ، فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة . مالك