في عتق المكره قلت : أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك ؟
قال : لا ، قلت : ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ؟
قال : قال مالك : لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء ، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي : لا تجوز وصية المستكره


