في عتق المكره قلت : أرأيت في قول المستكره أيجوز عتقه ؟ مالك
قال : لا ، قلت : ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء ، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي : لا تجوز وصية المستكره مالك